القرآن الكريم الفهرس التفسير الإعراب الترجمة القرآن mp3
القرآن الكريم

الآية 11 من سورة الممتحنة - وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم

سورة الممتحنة الآية رقم 11 : قراءة و استماع

قراءة و استماع الآية 11 من سورة الممتحنة مكتوبة - عدد الآيات 13 - Al-Mumtahanah - الصفحة 550 - الجزء 28.

سورة الممتحنة الآية رقم 11

﴿ وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ﴾
[ الممتحنة: 11]


﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾


﴿ تفسير السعدي ﴾

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ بأن ذهبن مرتدات فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه فعلى المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فإيمانكم بالله، يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام.

﴿ تفسير الوسيط ﴾

وقوله- سبحانه-: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ بيان لحكم آخر يتعلق بالنساء اللائي التحقن بالمشركين، وتركن أزواجهن المسلمين، وأبى المشركون أن يدفعوا للمسلمين مهور هؤلاء الزوجات.
والجملة الكريمة معطوفة على قوله- تعالى- قبل ذلك: وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا.
وقد ذكروا أن المسلمين لما نزل قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ.
.
الآية.
كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية.
فامتنع المشركون عن دفع مهور النساء اللائي ذهبن إليهم، بعد أن تركن أزواجهن المسلمين، فنزل قوله- تعالى-: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ .
قال ابن كثير: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوها على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله- تعالى- للمؤمنين به، وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ الآية .
وقوله فاتَكُمْ من الفوت بمعنى الفراق والترك والهرب .
.
.
يقال: فاتنى هذا الشيء، إذا لم أتمكن من الحصول عليه، وعدى بحرف إلى لتضمنه معنى الفرار.
ولفظ «شيء» هنا المراد به بعض، وقوله: مِنْ أَزْواجِكُمْ بيان للفظ شيء.
وقوله: فَعاقَبْتُمْ يرى بعضهم أنه من العقوبة.
وعليه يكون المعنى: وإن تفلتت وفرت امرأة من أزواجكم- أيها المؤمنون- إلى الكفار، وامتنعوا عن دفع مهرها لكم.
فَعاقَبْتُمْ أى: فغزوتم أنتم بعد ذلك هؤلاء الكافرين وانتصرتم عليهم وظفرتم بمغانم منهم.
فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ منكم إلى الكفار من هذه المغانم مِثْلَ ما أَنْفَقُوا أى: مثل المهور التي أنفقوها على زوجاتهم اللائي فررن إلى المشركين.
ويرى بعضهم أن قوله فَعاقَبْتُمْ صيغة تفاعل من العقبة- بضم العين وسكون القاف وهي النوبة، بمعنى أن يصير الإنسان في حالة تشبه حالة غيره.
قال الآلوسى: قوله: فَعاقَبْتُمْ من العقبة لا من العقاب، وهي في الأصل النوبة في ركوب أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده: أى: فجاءت عقبتكم أى نوبتكم من أداء المهر.
شبه الحكم بالأداء المذكور، بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب.
وحاصل المعنى: إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار، أو فاتكم شيء من مهورهن.
فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا من مهر المهاجرة التي تزوجتموها، ولا تعطوا شيئا لزوجها الكافر، ليكون قصاصا .
وعبر عن هؤلاء الزوجات اللائي تركن أزواجهن المؤمنين، وفررن إلى المشركين، بلفظ «شيء» لتحقير هؤلاء الزوجات، وتهوين أمرهن على المسلمين، وبيان أنهن بمنزلة الشيء الضائع المفقود الذي لا قيمة له.
قال صاحب الكشاف: وجميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة.
وقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين مهور نسائهم- اللاحقات بالمشركين- من الغنيمة .
ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ أى:واتقوا الله- تعالى- أيها المؤمنون- في كل شئونكم، ونفذوا ما أمركم به أو نهاكم عنه، فإن الإيمان الحق به- عز وجل- يستلزم منكم ذلك.
فالمقصود بهذا التذييل، الحض على الوفاء بما أمر الله- تعالى- به، بدون تهاون أو تقاعس.
وبعد أن بين- سبحانه- حكم النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام، أتبع ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمبايعتهن وغيرهن على عدم الإشراك بالله تعالى-، وعلى اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال- تعالى-:

﴿ تفسير البغوي ﴾

( وإن فاتكم ) أيها المؤمنون ( شيء من أزواجكم إلى الكفار ) فلحقن بهم مرتدات ( فعاقبتم ) قال المفسرون : معناه غنمتم أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وقيل : ظهرتم وكانت العاقبة لكم وقيل : أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم قرأ حميد الأعرج " فعقبتم " بالتشديد وقرأ الزهري : " فعقبتم " خفيفة بغير ألف وقرأ مجاهد " فأعقبتم " أي صنعتم بهم كما صنعوا بكم .
وكلها لغات بمعنى واحد يقال : عاقب وعقب وعقب وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب : إذا غنم .
وقيل : " التعقيب " : غزوة بعد غزوة ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ) إلى الكفار منكم ( مثل ما أنفقوا ) عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار .
وقيل : فعاقبتم المرتدة بالقتل .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان وكانت تحت عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب فكلهن رجعن عن الإسلام فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة .
( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) واختلف القول في أن رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن كان واجبا أو مندوبا .
وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء ، فيه قولان : أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روينا : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله : " فلا ترجعوهن إلى الكفار " فعلى هذه كان رد المهر واجبا .
والقول الآخر : أن الصلح لم يقع على رد النساء لأنه روي عن علي : أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار الإيمان ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية فعلى هذا كان رد المهر مندوبا .
واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار فقال قوم : لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة .
وقال قوم : هي غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا .

قراءة سورة الممتحنة

المصدر : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم